آخر الموضوعات

الجمعة، 23 أغسطس 2013

عفوا إخواننا في فلسطين

قضية الشعب المصري الأولى هي فلسطين ولن يثنينا عنها أي أحد هذا ما نؤكد عليه أولا.
إن قادة حماس والمدعو عزمي بشارة وعبد الباري عطوان ورائد صلاح وغيرهم يقفون ضد إرادة الشعب المصري  لماذا؟
انهم تجار الدم والقضية الفلسطينية بالنسبة لهم جمع المال والظهور الاعلامي لخدمة أغراضهم  الشخصية في جمع الأموال بل يتاجرون بالدين وهذا هو الأدهى والأمر.

الأحد، 7 أبريل 2013

حلمت يوما......

حلمت ذات يوم أن يثور شعب مصر على الظلم والفساد  وأن تكون مصر لكل المصريين ينعمون بخيراتها ويقتسمون مقدراتها دون تمييز بين أبنائها . واستيقظت يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 فوجدت  شباب مصر الطاهر خرج عن صمته واحتشد بالشوارع والميادين وثار يطالب بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وكانت سعادتي بالغة لتحيق حلمي ونزلت لمشاركتهم وأُزيح رأس الدولة ونجحت الثورة السلمية وإن شابها بعض العنف في أماكن مُتفرقة من بعض الأيادي الخفية والنفوس الضعيفة بقصد الانتقام ولأغراض يعلمون مقصدها ولكن شبابنا برئ من أي عنف ورغم ذلك ساورني أمل لتحقيق حلمي .
ولكن ماذا حدث أين الثورة والثوار لن أجد لهما وجود على الأرض من هؤلاء الذين يظهرون على المسرح السياسي ويجنون ثمار الثورة بل يختطفونها من أيد أصحابها ويُبدلون مطالبها بل يُعيدون ما ثار الشباب من أجله . أين الحرية ؟ لا وجود لها . أين الأمن ؟ اختفى . أين العيش؟ لا نجده وارتفعت الأسعار . أين العدالة الاجتماعية ومقدرات الدولة ؟ لا وجود لها بل استحوذ عليها نفر لأنفسهم دون بقية الشعب .
ماذا نفعل ؟؟؟ هل نرضى بالواقع المرير ؟ هل نثور مرة أخرى ؟ هل نعيش في الحلم حتى يأتي أناس غيرنا ليحققوه ؟ أعيش في حيرة يكاد قلبي أن يتوقف ولساني  يعجز عن الكلام .
أين مصر ؟ أين الثوار؟ أين وحدة شعب مصر ؟ تساؤلات تحتاج لإجابات .
ليست هذه مصر التي أعرفها لأن مصر التي أعرفها هي الأمن والأمان هي وحدة أبنائها مسلم ومسيحي الذين دافعوا عن ترابها وحرروا أرضها من كل مستعمر ومُحتل وبذلوا من أجلها النفس والنفيس وسالت دماؤهم على أرضها الذين جدوا وعملوا وأخلصوا لبنائها وتقدمها . أما ما أراه من تناحر بل واقتتال من أجل السلطة والسيطرة وفرض الرأي الواحد وتفرقة بين أبناء الشعب الموحد طيلة حياته والوقيعة ونشر الفتن وإراقة الدماء المصرية بأيد مصرية وخلق الأزمات الاقتصادية يجعلني أتيقن أنني في بلد آخر غير مصر التي أعرفها وعشت فيها ثلاثة وخمسون عاما لا أعرف سوى أنني مصري.

الأحد، 31 مارس 2013

إعمال العقل

إن ما نراه على الساحة العربية والإسلامية لا يسُر حبيب ولكنه يسُر كل عدو لأن الحبيب يريد الاستقرار والتقدم والازدهار لكل عربي وإسلامي أما أعداؤنا يسرهم التفرقة والشرذمة  والتخلف وبذلك يسيطرون فكريا وماديا علي مقدراتنا وهذا هو الاحتلال الجديد بلا جيوش وأسلحة وخسائر مادية تثير عليهم شعوبهم.
ومن هذه الأسلحة الناعمة التي يسيطرون بها على الشعوب العربية والإسلامية هو سلاح دب الخلاف بين السنة والشيعة  بدلا من الدبابات والذي انتشر وذاع سيطه هذه الأيام وطفى على السطح بكل قوة ويروج لذلك وبكل أسف المسلمون أنفسهم ولكنني أريد من كل مسلم عاقل يفكر في انتشار دين السماحة والسلام والعدالة والمساواة بين البشر جميعا أن يتذكر ويدقق ما جرى في العراق باسم الحرية والديمقراطية وما يعانيه أهلنا هناك الآن بعد مرور السنوات ولم يحصدوا حرية ولا ديمقراطية ولا عدالة بل تم تفكيك جيش عظيم كان يعد من أقوى الجيوش العالمية ثم ننتقل إلى ليبيا وما حدث فيها من تدخل سافر للناتو والقضاء على جيشها وتسليحه العسكري وأين ذهبت هذه الأسلحة ؟؟؟؟ ثم ننتقل إلى اليمن السعيد ودب الفرقة بين أفراد شعبه وبقاء صالح الذي قامت الثورة من أجله بل وتأمينه من أي عقاب لماذا؟؟؟؟ وإلى المسرح السوري وثورة من أجل الحرية والعدالة لتتحول إلى صراع  ديني شيعي سني بعقل استعماري و بيد إسلامية للقضاء على جيش محوري في المنطقة  وما زالت المسرحية في دور العرض على المسرح السياسي لنرى النهاية.
كل ما شاهدناه هي قطع حلوى تُقدم للمستعمر الطامع في مقدراتنا والسيطرة الكاملة بل والقضاء علينا هل عدونا ارتضى بهذا؟؟؟ لا لا لا إنه ينتظر الفوز بالتورتة الكبيرة فما هي ؟؟؟؟؟ سؤال لا نفكر كثيرا في الإجابة عليه لأنها واضحة وضوح الشمس فهي الأم الرؤوم والشقيقة الكبرى مصر بدأ الشعب ثورته لنيل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية واستطاع بخلقه وسلميته أن ينجح ويزيل نظام لم يستطع أن يقدم له ما أراد ولكن أبى عدونا أن ينال الشعب مطالبه ووجد الفرصة للتدخل لنيل ما أراد فإنه يحاول جاهدا الآن خلق الأزمات ولإفساد العلاقة بين الشعب والجيش ونشر فكرة المذهبية السنية الشيعية فهل ينجح؟؟؟؟. كل ما أريده إعمال العقل للحفاظ على كرامتنا ومقدراتنا .

الأحد، 10 مارس 2013

أصبح الشعب مباحا

هذا نص المادة ( 37 ) من قانون الاجراءات الجنائية:
(لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .(
طالبت النيابة العامة على لسان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام ، في بيان لها ، مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون نحو إلقاء القبض فورا على مرتكبي الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائي وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
كما أهابت النيابة العامة جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة ( 37 ) من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.
هذا ما يفتح الباب على مصراعيه للقبض العشوائي دون إذن نيابة بمعنى أوضح تطبيق قانون الطوارئ دون ذكر كلمة الطوارئ والأدهى والأمر حق المواطنين الإمساك بمرتكبي أي جريمة وتسليمه لأقرب مأمور ضبط  قضائي.
بالقانون تباح حرمة المواطن المصري وبالقانون ُندخل البلاد في حرب أهلية نحن لا نقبلها ولن نُزج إليها .
هذا البيان تصريح لحازمون باستخدام القوة وكذلك نزول مليشيات الإخوان ونزول الجماعة الإسلامية برجالها الجدد وفكرها القديم بعد ترحيبها بالقرار على لسان طارق الزمر الذي وصف القرار بأنه تأخر كثيرا وانتشار البلطجة بالشارع المصري وكله بالقانون في المادة ( 37 )  من قانون الاجراءات الجنائية وكذلك بالدستور الجديد في المادة ( 22 ) للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع.
أين مؤسسات الدولة من كل هذا ما تبقى من الدولة هو القضاء الذي يُحارب بشراسة لهدمه والجيش المصري الوطني  الذي يُزج بالسياسة زجا لإضعافه ماذا تريدون ؟؟؟
والله لن تركع ولن تهدم مصر ولن يسمح شعبها بأي انقسامات أو تقسيم لأراضيها .


  



الجمعة، 1 مارس 2013

أهل مصر

أهل مصر قاموا بثورة بيضاء في الخامس والعشرين من يناير 2011 أبهرت العالم أجمع بسلميّتها ووحدة أبنائها ورقي شعبها وبذلك حقّّقت جزءً مما قامت من أجله وهو سقوط النظام .
ومرت الأيام والأسابيع بل سنتتان وشهر تقريبا والوضع قد تغير جزريا ولكن ليس كما أرادت الثورة .
فإذا قَََََََيََّمنا ما نحن فيه الآن نجد انقسامات وكوارث وأزمات وغياب الأمن وانتشار البلطجة ومبدأ القوة وفرقة الصف وأصبح الكل يلعب لمصلحته وتناسى الجميع مصلحة الوطن.
إن ما يحدث الآن من أخطاء رئاسية وحكومية وحزبية أصبح لا يطاق ويأخذ البلد إلى المجهول الكل طامع في مصر الأحزاب طامعة في الحكم والرئاسة ترغب في الاستمرار والعاملون طامعون في زيادة الرواتب من له حق إذا بتحليل مبسط الكل خطأ لابد للرئاسة أن تتواصل مع الأحزاب وتعرض ما لديها من مشكلات وتستمع منهم للحلول ولا بد للحكومة أن تكون أكثر مصداقية ووضوح ولا بد للعاملين من بذل الجهد وزيادة الانتاج وتحسينه والانتظار قليلا للخروج من كبوتنا .
إن ما أراه على الساحة يؤلم كل مصري محب ومخلص لوطنه لا بد من توحيد الصفوف وتجميع القوى للخروج بمصرنا من هذا المستنقع الذي وقعت فيه بأيدي أبنائها دون قصد ظانين أنهم بأعمالهم يجلبون الخير لأنفسهم ولغيرهم فلن تنهض مصر إلا بالعدل والوحدة .
يا أهل مصر بلدكم تحتاج لوحدتكم وعقولكم وأيديكم لتنهضوا بها وتحققوا لأنفسكم ما أردتم واحترمكم العالم من أجله ( العيش – الحرية – الكرامة الإنسانية ) ولن يتحقق ذلك إلا بالعدل .
العدل في أعمالكم العدل في تعاملاتكم العدل في اختلافاتكم العدل في حواراتكم .
يا أهل مصر ضعوا مصر نصب أعينكم فهي الوطن لكل المصريين والملجأ لكل مستجير والرحب لكل الزائرين .
إنني أثق في إخلاصكم وعلمكم بقدرها وحضارتها ولستم في حاجة لمن يذكركم فقد ظهر دعاة غير مصريين يذكرونكم  بمكانة مصر وأحزنني انبهاركم بما يقولون وكأنكم لا تعلمون ما يتفوهون به عن مصر لا والله انكم أعلم بمصر وتاريخها ومكانتها منهم ولكنكم تناسيت.......... عودوا لرشدكم لمصركم لتاريخكم وحضارتكم ووحدتكم .
المصري/ سامي رشاد الشافعي
samyalshafey@yahoo.com

الأربعاء، 30 يناير 2013

قانون التظاهر الجديد

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008،
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009،

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:

(المادة الأولى)
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

(المادة الثانية)
حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون.

(المادة الرابعة)
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

(المادة الخامسة)
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

(المادة السادسة)
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية.. ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة.

ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.

(المادة السابعة)
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة.

(المادة الثامنة)
يُشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.

ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة.
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

(المادة التاسعة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك.

ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

(المادة العاشرة)
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية.
2- المجالس التشريعية.
3- مقر الوزارات.
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.
5- دور وأبنية المحاكم.
6- المستشفيات.
7- دور العبادة.
8- الأماكن الأثرية.
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها.
10- المناطق العسكرية.
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.

(المادة الحادية عشرة)
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة.
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.

(المادة الثانية عشرة)
يصدر مجلس الوزراء– مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور– قراراً بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير، وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.

(المادة الثالثة عشرة)
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.

(المادة الرابعة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.

- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى.

(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.

- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى.

(المادة السادسة عشرة)
يحظر على المتظاهرين الآتى:
- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

(المادة السابعة عشرة)
يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

(المادة الثامنة عشرة)
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام الغاز المسيل للدموع.
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الهراوات البلاستيكية.
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء.

(المادة التاسعة عشرة)
لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

(المادة العشرون)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.

(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك.

(المادة الثانية والعشرون)
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.

(المادة الثالثة والعشرون)
يعاقب بالحبس والغرامة، التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.

(المادة الرابعة والعشرون)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.

(المادة الخامسة والعشرون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.

(المادة السادسة والعشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

عمرة المولد النبوي مع جمعية نسمات الخير

برنامج عمرة المولد النبوي الشريف1434هـ 2013 مـ
                 السفر خلال شهر فبراير 2013مـ 
 طيران  مصر للطيران أو السعودية ( القاهرة – جدة – القاهرة)

                              ( مستوى أول )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 5 ) ليالي
أنوار الضيافة
السرايا أجياد


4850


5300


5800
المدينة المنورة  
( 5 ) ليالي
الأندلس دار الخير
رحاب المسك

                               ( مستوى ثان )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 7 ) ليالي
نجمة كامل
تهاني طيبة
واحة الضيافة


4490


4800


5300
المدينة المنورة  
( 7 ) ليالي
ندى الحجاز
برج المختار
برج الجزيرة
  
          للحجز والاستعلام    01224896363 
                                    01116146363