آخر الموضوعات

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

عمرة المولد النبوي مع جمعية نسمات الخير

برنامج عمرة المولد النبوي الشريف1434هـ 2013 مـ
                 السفر خلال شهر فبراير 2013مـ 
 طيران  مصر للطيران أو السعودية ( القاهرة – جدة – القاهرة)

                              ( مستوى أول )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 5 ) ليالي
أنوار الضيافة
السرايا أجياد


4850


5300


5800
المدينة المنورة  
( 5 ) ليالي
الأندلس دار الخير
رحاب المسك

                               ( مستوى ثان )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 7 ) ليالي
نجمة كامل
تهاني طيبة
واحة الضيافة


4490


4800


5300
المدينة المنورة  
( 7 ) ليالي
ندى الحجاز
برج المختار
برج الجزيرة
  
          للحجز والاستعلام    01224896363 
                                    01116146363

عمرة المولد النبوي الشريف من جمعية نسمات الخير


برنامج عمرة المولد النبوي الشريف1434هـ 2013 مـ
                 السفر خلال شهر أبريل 2013مـ 
 طيران  مصر للطيران أو السعودية ( القاهرة – جدة – القاهرة)

                              ( عرض مميز )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 7 ) ليالي
أنوار الضيافة
السرايا أجياد
(وجبة غذاء)


4750


4990


5800
المدينة المنورة  
( 7 ) ليالي
الأندلس دار الخير
رحاب المسك
(وجبة غذاء)


                            للحجز والاستعلام
      
01224896363
 
                         01116146363

الأحد، 9 ديسمبر 2012

بعض من الزيادات على الأسعار

*التصرف فى العقارات أو الأراضى زيادة بواقع 2.5٪
*شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪

*عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪

*أذون الخزانة 20٪

* عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪

* الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪


* البيرة بزيادة 200%

* السجائر بزيادة 50٪

* المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪

* زيوت الطعام 5٪

* الأسمدة 5٪

* المطهرات والمبيدات 5٪

* الخردة وفضلات الحديد 5٪

* الأسمنت 10٪

* البيرة غير الكحولية 25%

* المياه الغازية 25٪

* خدمات الفنادق 10٪

* خدمات النقل السياحى 10٪

* النقل المكيف 10٪

* خدمات الوسطاء 10٪

* خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪

* الخدمات التى تؤدى للغير 10٪

* عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً

* عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات

* عن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح
1000 جنيه

* عن رخصة البناء 30 جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً
18 جنيهاً

* عن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً

* عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه

* عن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات

* عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً

* عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات

* على توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات

* عن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه

* على كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش

قرر الرئيس مرسي فرض ضرائب على السجائر والبيرة والمواد الغازية والإعلانات.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشمل التعديلات التي أقرها أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة الضرائب على العديد من الأصناف منها السجائر والبيرة و الإعلانات.

وتم زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.

وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة. كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، منها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.

وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.


الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

الصيغة النهائية لمشروع «كادر المعلمين» قبل عرضه على الرئاسة

الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد الذى سيعرض على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاعتماده وإرساله إلى جميع مديريات التربية والتعليم لتنفيذه خلال أكتوبر الحالى. وتنص التعديلات النهائية على أن «الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، ومعالجة القصور التشريعى من خلال إضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، ومنح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه. ويكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من خلال مسابقة عامة وليس بالتعيين. وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، على أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار من خلال مسابقة عامة. وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. وتفضيل خريجى كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد. وإضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر، واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء، وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم».
3000 جنيه كادر كبير المعلمين و2500 للمعلم خبير و2000 للمعلم أول (أ) و1500 للمعلم أول و500 للمعلم المساعد
وجاء نص التعديلات النهائية لأجور المعلمين على النحو الآتى: كبير المعلمين: الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000 جنيه. معلم خبير: الدرجة المالية المعادلة «مدير عام»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه. معلم أول (أ): الدرجة المالية المعادلة «الأولى»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه. معلم أول: الدرجة المالية المعادلة «الثانية»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 1500 جنيه. معلم: الدرجة المالية المعادلة «الثالثة» أقدمية سنتين، 1200 جنيه. وبدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه.
حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية وتفضيل خريجى كليات التربية
كما جاءت الصيغة النهائية لبعض المواد المهمة فى مشروع الكادر كما يأتى: مادة (70): تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم يتم إلحاقه بالعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى.
مادة (72): عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباريا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى من تاريخ العمل بهذا الباب، بحيث يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، كما يستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب، وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، على أن تكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. مادة (73): يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد. ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون، الذين يعينون بعقود مؤقتة. ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة (74): يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض. مادة (78): يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير المعلمين. ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة (79): يتم اختيار شاغلى وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر، ويتم فى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.. وتخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين لـ«الدكتوراه»
مادة (81): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها، أيهما أكبر، اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها. مادة (83): يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام، ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، وتكون على النحو الآتى: المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما، والمعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما، والمعلم الخبير أربعون يوما، وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم. مادة (87): لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون، إذا ما نسب إليه ارتكاب أى مخالفة تأديبية، ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة (88): تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة. مادة (89): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا، بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق. كما يمنح لشاغلى وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين، بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

الحكومة: ترقية 140 ألف معلم وتثبيت 90 ألفاً و58 ألف إدارى خلال أيام

أعلنت الحكومة اليوم، الاثنين، أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600 ألف معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة قرار بترقية 140 ألف معلم، وبذلك يكون تمت ترقية كافة المعلمين المستحقين.

وأوضح البيان أنه سيتم تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين، الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2012 وحتى الآن 130 ألف معلم و56 ألف إدارى، وجار تثبيت 90 ألف معلم إلى جانب 58 ألف إدارى.

الاثنين، 27 أغسطس 2012

المستندات المطلوبة للخدمات النقابية

أولا : المستندات المطلوبة لمعاش النقابة ( أعضاء)
- صورة كارنيه النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- قرار الإحالة للمعاش معتمد من الإدارة
- إخلاء طرف معتمد من الإدارة التعليمية
- إفادة بخصم إشتراكات النقابة
- خطاب الأجازات والإنقطاعات والإعارات
- صحيفة الحالة من الإدارة
- إستمارة طلب المعاش

ثانيا : المستندات المطلوبة لصندوق الزمالة ( أعضاء)
- صورة كارنيه النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- قرار الإحالة للمعاش معتمد من الإدارة
- إخلاء طرف معتمد من الإدارة التعليمية
- إفادة بخصم إشتراكات النقابة
- طلب قيد نقابة معتمد من الإدارة
- خطاب الأجازات والإنقطاعات والإعارات
- صحيفة الحالة من الإدارة
- إستمارة صندوق الزمالة ( أعضاء)
- مفردات المرتب معتمدة من الإدارة

ثالثا : المستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة
- صورة كارنيه النقابة للمتوفى
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى
- أصل شهادة الوفاة وصورة منها
- شهادة إدارية باسم الزوج أو الزوجة تفيد قيامه بمصاريف الجنازة
- رقم صرف إعانة الوفاة من النقابة
- طلب قيد نقابة معتمد من الإدارة للمتوفى
- صورة بطاقة الرقم القومى لمن قام بمصاريف الجنازة

رابعا : المستندات المطلوبة لصرف الإعانة الصحية
- صورة كارنيه النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- تقرير طبى معتمد من جهة العلاج باللغة العربية
- فواتير العلاج معتمدة من المستشفى أو الطبيب المعالج
- إستمارة إعانة مرضية معتمدة من جهة العمل

خامسا : المستندات المطلوبة لصرف منحة الزواج
- صورة كارنيه النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- أصل قسيمة الزواج وصورة منها
- إستمارة منحة الزواج معتمدة من جهة العمل

سادسا : المستندات المطلوبة لمعاش النقابة ( ورثة )
- صورة كارنيه النقابة للمتوفى
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى
- أصل شهادة الوفاة
- قرار رفع الإسم من الخدمة معتمد من الإدارة
- طلب قيد نقابة معتمد من الإدارة
- إفادة بخصم إشتراكات النقابة
- خطاب الأجازات والإنقطاعات والإعارات
- ربط معاش من هيئة المعاشات
- إستمارة طلب المعاش
- إعلام وراثة وصور الرقم القومى للمستفيدين في إعلام الوراثة وصور شهادات ميلاد القصر التى تحمل رقم قومى
- بيان بإستمرار الأبناء فى الدارسة لمن تجاوز 21 عاماً

سابعا : المستندات المطلوبة لصندوق الزمالة ( ورثة )
- صورة كارنيه النقابة للمتوفى
- صورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى
- أصل شهادة الوفاة
- قرار رفع الإسم من الخدمة معتمد من الإدارة
- طلب قيد نقابة معتمد من الإدارة
- إفادة بخصم إشتراكات النقابة
- خطاب الأجازات والإنقطاعات والإعارات
- ربط معاش من هيئة المعاشات
- إستمارة صندوق الزمالة ( ورثة)
- إعلام وراثة وصور الرقم القومى للمستفيدين في إعلام الوراثة وصور شهادات ميلاد القصر التى تحمل رقم قومى
- مفردات المرتب معتمدة من الإدارة
- إفادة بخصم إشتراكات صندوق الزمالة
ثامنا : المستندات المطلوبة لإستخراج كارنيه النقابة
- إستمارة كارنيه تصرف من النقابة مجانا وتعتمد من الإدارة التعليمية ويوضع عليها طابع مهن تعليمية بقيمة ( ) جم
- عدد 3 صورة شخصية حديثة
- سداد مبلغ ( 10 جم ) رسم إستخراج الكارنيه
- تحديد تاريخ خصم رسم قيد النقابة من الإدارة وتحديد الأجازات والإنقطاعات والإعارات مع إحضار مايفيد بالسداد عنها وفى حالة عدم مايفيد سداد رسم القيد يسدد مبلغ (36) جم فى حساب النقابة ببنك مصر
- سداد فرق إذا كان السن فى تاريخ رسم القيد أكبر من 25 سنة للم,هل العالي و22 سنة للمتوسط بواقع 90 جنيه عن كل سنة زيادة وتسدد في حساب النقابة العامة فى بنك مصر حساب 6401 نقابة المهن التعليمية

ثاسعا : المستندات المطلوبة لمشروع التكافل العلاجى
- صورة كارنيه النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى
- صورة قسيمة الزواج بعد الإطلاع على الأصل
- صورة شهادات الميلاد للإبناء بعد الإطلاع على الأصل
- عدد (2) صورة لكل مشترك من أفراد الأسرة
- صورة ميلاد العضو فى حالة إشتراك الوالدين
- الإشتراك فى مشروع التكافل العلاجى احتيارى والاستفادة للمشتركين فقط
- يفتح باب الاشتراك خلال شهر ديسمبر من كل عام
- الاشتراك لمدة عام ويجدد حسب رأى المشترك

الأحد، 26 أغسطس 2012

نقيب المعلمين: "المالية" وافقت على تطبيق الكادر على مرحلتين


نقيب المعلمين: "المالية" وافقت على تطبيق الكادر على مرحلتين

قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، إن الاجتماع الذى جمعه بوزير المالية ممتاز السعيد ووزير التربية التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، والذى انتهى منذ قليل، جاء بهدف مناقشة تطبيق قانون كادر المعلمين.

وأوضح النقيب لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية ومساعديه وافقوا على تطبيق جدول الأجور المقترحة من نقابة المعلمين، وتعديلات قانون الكادر على مرحلتين، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل.

كان الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، قد التقى اليوم، الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لبحث سبل تطبيق كادر المعلمين، وهو اللقاء الذى تم تأجيله الأسبوع الماضى، لانشغال السعيد بلقاء مسئولى صندوق النقد الدولى.

السبت، 18 أغسطس 2012

جدول الأجور المقترح في مشروع الكادر

قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره..

مشروع قانون كادر المعلمين الذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجرت بشأنه مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك قبل أيام من إقراره رسميا.

ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.


وتضمن التعديل المقترح:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.

4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.

8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.

10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.

11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.

12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين ، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار

الأربعاء، 2 مايو 2012

توددات المصالح

توددات المصالح

نعيش الآن في تناقضات غريبة وتوددات من أجل المصالح لا يمكن أن نعيش في هذا الجو المليء بالمصالح الشخصية على حساب المصالح العليا للوطن فمصر أرض الوحدة على مر الزمان فلماذا يردون تمزيقها؟ ليس ما يحدث في مصلحة أي مصري وطني.
لماذا اعتصام وزارة الدفاع؟ بدأ الاعتصام من أجل شخص يريد السلطة بأي طريق حتى ولو بالدم بداية من أمام اللجنة العليا للانتخابات ثم ميدان التحرير ثم التصعيد ليكون أمام وزارة الدفاع وذلك للاحتكاك بالجيش حصن مصر الأخير ويدخلون البلاد في دوامة حرب أهلية لأن السلاح أصبح في يد الجميع على ربوع أرض مصر.
وعندما لم يتدخل الجيش ويترك من يعتصم هو وشأنه ويحدث احتكاكات بين المعتصمين وبلطجية وأصحاب مصالح تأثرت بالاعتصام يحملون الجيش والشرطة المسئولية وعندما يتدخل الجيش والشرطة (يسبونهما) وتتعالى الصيحات ضدهما بتطاول في الألفاظ لا يقبلها أي منهم على نفسه أو على  أحد من أهله ويغيب عن المشهد من كان سببا في الاعتصام تناقض غريب نريد الأمن وفرض القانون على الجميع أم نترك البلاد للبلطجية أم ندخل البلاد في حروب أهلية.
ثم يخرج علينا المرشحون للرئاسة ينتقدون الجيش والشرطة لتسجيل موقف للتودد من أجل اكتساب أصوات انتخابية ويتودد حازمون للثوار لمشاركتهم في الاعتصام وتودد الإخوان للثوار لمصالحتهم وكسب ودهم للوقوف بجانب مرشحهم وتحقيق مصالحهم ثم بعد تحقيق أغراضهم تعود ريمه لعادتها القديمة ويتركون الثوار مرة أخرى .
مجلس الشعب يعلق الجلسات لإقالةالحكومة وتشكيل حكومة إخوانية دائمة قبل انتخابات الرئاسة  وبذلك يضمنون البقاء وفائدة أخرى من تعليق الجلسات التفرغ لحملة الرئيس (مرسي) وهذا بدا واضحا من تواجد أعضاء مجلس الشعب من الجماعة في جولات مرسى في المحافظات للحشد للمؤتمرات الانتخابية أصبحت المصالح الشخصية هي الأولى من مصلحة الوطن والمواطن(وعجبي).
أنا لست مع ما حدث أمام وزارة الدفاع سواء من اعتصام أو اعتداء على المعتصمين وسقوط شهداء وجرحى أرفض ذلك بشدة ولكن يجب على السادة المرشحين للرئاسة وجماعة الإخوان وبرامج التلفاز ومن يسمون النخبة ورؤساء الأحزاب تقديم مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم.
سامي الشافعي
مصري محب لتراب وطنه

الثلاثاء، 1 مايو 2012

هذا برنامجي الانتخابي في انتخابات مجلس الشعب 2010

هذا برنامجي الانتخابي  في انتخابات مجلس الشعب 2010
  •  المسائلة والتشريع
  •  حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب
  •  حل المشكلات بالتواجد وسط جموع الناس
  •  المطالبة بصرف الحافز للعاملين بالتربية والتعليم 50% من الراتب أسوة بزملائهم في المجالس المحلية.
  •  تطوير وتحسين التعليم وإعادة روح التعاون بين المدرسة والأسرة.
  •  الاهتمام بالخدمات المحلية الخاصة بمحافظة الغربية.
  •  الاهتمام بإقامة مشروعات اقتصادية بمحافظة الغربية لإيجاد فرص عمل.
  •  المطالبة بإعادة مركز كوم حمادة لمحافظة الغربية لإيجاد توسع أفقي للمحافظة.
  •  محاربة الفساد في جميع القطاعات ومحاسبة المفسدين.
  • الاهتمام بالبحث العلمي لأنه سبيل التقدم والرقي.
  • إعادة التكليف لخريجي كليات التربية.
  • الدعوة لتقوية العلاقات العربية المصرية وتفعيل السوق العربية المشتركة.
  • الحفاظ على الحريات الشخصية.
  • تحسين الخدمات الصحية لتشمل جميع أفراد الشعب
  • الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل قانون الـ5% الخاص بهم في الوظائف العامة.
الـــقـسم
 أقسم بالله أن أعمل جاهدًا لتنفيذ برنامجي الانتخابي بكل صدق وأمانة وإخلاص.
 وأعاهد الله ثم أعاهدكم بان أكون متواجدًا بينكم والاستماع لكم والسعي لخدمتكم.
رؤيتي
 مصر وطن آمن لكل المصريين دون تفرقة لجنس أو لون أو دين أو محسوبية. وللجميع الحق في الحرية وتقسيم الثروة وتعليم متطوّر وخدمات صحية جيدة وشاملة. 
 رسالتي
  •  تكريس مبدأ المواطنة والحرية الشخصية.
  •  خلق فرص عمل للجميع دون محسوبية.
  •  تقدير العلماء والاستفادة من جهودهم والاهتمام بالبحث العلمي.
  •  إقامة العدل أساس هيبة الدولة.
  •  الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة وتحسينها.
  •  الحفاظ على تراب الوطن وثرواته وتنمية روح الانتماء.
  •  التعليم.. التعليم.. التعليم.. أساس التقدم والرقي.
  •  إعادة الروح المصرية من انتماء واتحاد وكرم وإخلاص.