آخر الموضوعات

الخميس، 31 مارس 2011

الشعب المصري يعي ويفهم

من أقوال الدكتور البرادعي في برنامج واحد من الناس أن 80% من الشعب المصري غير جاهز للديموقراطية .
أقول لسيادتك أنك لا تعلم شيئا عن الشعب المصري فأنت بعيد عنه جسدا وعقلا هذا الشعب يعي ويفهم من معه ومن عليه ويستطيع أن يميز بين الصالح والطالح ولا يحتاج إلى وصاية من أحد فهو يقرر مصيره وإن كان غاب فترة عن المشاركة السياسية فهذا عن وعي وليس عدم جاهزية فغيابه عن المشاركة لعلمه بأن مشاركته لا فائدة منها أما الآن فهو يشارك وخير دليل خروج الملايين للمشركة في الإستفتاء على الدستور الذي جاء على غير إرادتك وزمرتك ولذا فهو صانع الديموقراطية وليست بجديدة عليه المناخ هو من يتيح الديموقراطية
وعندما وجد الشعب المناخ مارس الديموقراطية وأنا أنصح سيادتك باحترام إرادة الشعب وأن ترحل بعيدا عنه فقد مللنا المتفلسفين والمتملقين والمتسلقين والمتلعثمين شكرا لسيادتك لعدم فهم طبيعة الشعب المصري.
علما بأننا لا نقبل تبريراتك التي سوف تنطلق غدا لعدم فهمنا ما تقصد وأنك كنت تقصد كذا وكذا وكذا.......

ممكن تنجح هذه الجهود

يتوجه وفد من اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إلى إنجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبى خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك و18 شخصا آخرين من كبار المسئولين السابقين، لاتهامهم بالثراء غير المشروع على حساب المال العام مستغلين فى ذلك نفوذهم ومناصبهم السياسية.
وقال الجوهرى - فى تصريح له اليوم الخميس - إن تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن اللجنة سوف تقوم باتخاذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسئولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر، موضحا أن المجلس التنفيذى لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى كان قد ضمن قراره بتجميد تلك الأرصدة، بتحديد الجهة المختصة فى كل دولة حتى تقوم مصر بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال.
وأكد المستشار الجوهرى أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التى تثبت حق مصر وشعبها فى استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.

الأربعاء، 30 مارس 2011

نص الإعلان الدستورى 30-3-2011

بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

 ( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

 ( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

 ( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

 ( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

 ( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

 ( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 ( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

 ( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

 (مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .

( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ    التشريع .
2ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ    تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ    دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ    تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ    الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ    توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ    إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ    إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ    إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ    إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ    عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ    ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الثلاثاء، 29 مارس 2011

12186حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالغربية

رصدت مديرية الزراعة بالغربية قسم إدارة حماية الأراضى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة من 25 يناير وحتى أول أمس الأحد الموافق 27 مارس الحالى، والتى بلغت 12186 حالة تعدٍ.

حيث بلغت عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمركز طنطا 1573 وفى المحلة الكبرى 769 حالة وفى مركز سمنود 560 حالة تعدٍ، وفى مركز السنطة 2228 حالة وبمركز زفتى 2426 حالة وبمركز كفر الزيات 1444 وبمركز قطور 1878 حالة.

فى حين بلغت حالات التعدى بمركز بسيون 1308 حالات، وقامت مديرية الزراعة بإزالة 219 حالة تعدٍ فى حين مازالت حالات التعدى تبلغ أكثر من 11967 بواقع 644 فداناً و3 قيراط و12 سهماً.

الاثنين، 28 مارس 2011

نص المرسوم الخاص بقانون تنظيم الأحزاب السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية. وفيما يلى نص المرسوم بقانون:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد التالية:
مادة 4
----
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى مايلى:
أولا : أن يكون للحزب اسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
-------
1 - أن يكون مصريا ، فإذا كان مجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنيسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7 :
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم.
يرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 :
--------
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض منارا للجنة.. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم
مادة 9 :
--------------
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11:
----------
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام.
ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17 :
----------
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تئول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
(المادة الثانية )
----------------
تلغى المادة / 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

( المادة الثالثة )
-------------
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الجمعة، 25 مارس 2011

أتمنى أن تكون هذه التصريحات هي شرارة توقد مشاعر الوحدة بين معلمي مصر وتوحدهم

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة فى القانون 47 لسنة 78 - الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة - على من تم تسكينهم على درجات كادر المعلمين 155 لسنة 2007، مستشهداً بعدم حصول أساتذة الجامعات وغيرهم ممن يتمتعون بالكوادر الخاصة على درجات القانون 47.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مساء أمس الخميس مع 60 معلماً من الـ 29 محافظة، أن جميع ما يحصل عليه المعلم فى إطار الكادر سيدخل فى حساب معاشه، وقال "ليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل فى المعاش". وتعهد "جمال الدين" بتطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها فى تدريبهم ليرتقوا بمرونة على درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسىء إليه معنوياً.

وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل أكد المعلمون للوزير، أنه يواجه عقبات فى التطبيق، منها أن يشعر المعلم بعبء ثقيل عليه فى التحضير والتقويم الشفوى ورصد الدرجات، وفى بعض الأحيان لا يؤمن المعلم أصلاً بما يقوم به من نشاط أو لا يفهم النشاط الذى يكلِّف به الطالب، هذا فضلاً عن صعوبة سؤال الطالب فى ملف الإنجاز فى ظل ارتفاع كثافة الفصول، كما انتقد المعلمون الذين حضروا الاجتماع، عدم قيام الموجّهين بدورهم فى تدريب المدرسين على هذا النظام وإفادتهم وقالوا إن الموجّهين فى بعض الأحيان يكونون غير قادرين على استيعاب المفهوم الحديث للتقويم.

وذهب بعض المعلمين، خلال لقائهم مع الوزير، إلى أن نظام التقويم الشامل لم يستوعب الأنشطة المدرسية -كما كان مخطَّطاً له عند تصميمه وبدء تطبيقه فى عام 2005 - لأنه أخذ حيزا كبيرا من الوقت المخصص لها، هذا فضلاً عن أن المناهج الدراسية الحالية لا توجد بها أنشطة ملائمة للتقويم يمكن للطالب تنفيذها، ومن جهته وعد الوزير المعلمين بتكرار هذه اللقاءات معهم لتحقيق التواصل بين الوزارة وهيئات التدريس

الخميس، 24 مارس 2011

عفوا سيادة الوزير مش عايزينك

كتب /سامي الشافعي
السيد الوزير المحترم وزير التربية والتعليم شكرا مش عايزينك نحن جموع
المعلمين نرفض من يستهسن بنا ماذكرته سياتك مع مديري المديريات بأن قانون
الكادر يميز المعلمين عن غيرهم فعلا يمزهم للأسوأ حسب تفسير سيادتك لأن
القوانين توضع مطاطة للتأويل حتى تستطيعون التفسير الذي يتناسب مع سياستكم
علما بأن القانون ينص على عدم المساس بحقوق المعلم التى ينص عليها القانون
47 والآن تمنعون الترقيات وتمنعون الدرجات وتفسرون ذلك أن مسميات الكادر
تمنع ذلك لا وألف لا لن نتنازل عن حقوقنا لقد عرضنا مطالبنا بكل تحضر
وبالقنوات الشرعية وإذا لم تنفذ سنلجأ للطرق الأخرى التي تجيبون المطالب
بها فنحن مليون وربعمائة ألف معلم ونستطيع الضغط الفعلي ولن نفرط في حقوقنا
فلنعيش كرماء أونموت شهداء.


http://www.algharbia.tv/show-301.html

شكرا سيادة الوزير. مش عايزينك..

اجتمع وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين مع مديري المديريات التعليمية وقيادات الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها التقويم الشامل، وكادر المعلمين، والتعليم الفني، ودور الأكاديمية المهنية للمعلم، والاعتماد التربوي للمدارس.
وبالنسبة لقانون كادر المعلمين فإنه يقر نظاما يميز لأول مرة المعلمين عن غيرهم من موظفي الدولة الذين يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وبمجرد تسكين المعلم على المستوى المناظر لدرجته المالية ومدة خبرته بمستويات الكادر الخاص (معلم ـ معلم أول ـ معلم أول أ ـ معلم خبير ـ كبير معلمين) يكون المعلم قد خرج نهائيا من سلم الدرجات المالية لموظفي الدولة، وأصبحت ترقية المعلم من المستوى المسكن عليه إلى المستوى الأعلى تخضع لشروط الترقي المنصوص عليها بقانون الكادر الخاص للمعلم (قانون رقم 155 لسنة 2007).
وكل مستوى من مستويات الكادر الخاص، له من الوظائف القيادية ما يمكن أن يتقدم المعلم المسكن عليه لشغلها ولا يحتاج المعلم في هذه الحالة إلى أن يرقى للدرجات المالية المنصوص عليها في القانون  (47 لسنة 1978 ) فالدرجات المالية يؤخذ بها عند التسكين فقط، بعد اجتياز المعلم أول اختباراته للتسكين بالكادر، ولم ينص القانون على درجات مالية عند الترقي من مستوى إلى أعلى.
وتناول الاجتماع أهمية تفعيل وتوضيح قانون الإدارة المحلية رقم ( 47 لسنة 1978) لمنسوبي التعليم بالمحافظات، والذي ينص على الاختصاص الأصيل للسادة المحافظين في تعيين ونقل وترقية العاملين المدنيين، ومن ضمنهم المعلمين، وهو ما يؤكده أيضاً قانون التعليم، ولهذا لا سلطة إطلاقا ولا اختصاص للوزير في تعيين العاملين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومع ذلك كانت الوزارة حريصة على التباحث مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتلبية المطالب المشروعة للمعلمين و الإداريين، وبناء على موافقة الجهتين صدرت بعض القرارات الوزارية لتيسير الأمر على المحافظات، علما بأنه تطبيقا لسياسة اللامركزية يتم منذ سنوات إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالتعليم بميزانية المحافظة مباشرة من وزارة المالية، ولا تمر إطلاقا على ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وفى الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية من مديري المديريات ومعاونيهم للمدارس والتأكد من سير العملية التعليمية واستقرارها، وتذليل ما قد يعترضها من مشكلات، مشدداً على سرعة استيفاء المديريات التعليمية حاجتها من الكتب الدراسية  من المديريات التي لديها فائض، مبدياً استياءه من عدم دقة البيانات المتداولة بين الوزارة والمديريات بشأن أعداد الكتب مما يتسبب في إهدار للمال العام، كما أشار سيادته إلى حتمية بذل مزيدا من الجهد من أجل زيادة عدد المدارس التي تتقدم للاعتماد التربوي، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تم اعتمادها والبالغ عددها 856 مدرسة لا يتناسب مع إجمالي عدد المدارس البالغ 45 ألف مدرسة.

نص المرسوم بقانون لتجريم الاعتصام والتجمهر

نص مرسوم القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة.

الأربعاء، 23 مارس 2011

قرار للنائب العام خلال ساعات بتجميد أرصدة الشريف وسرور وعزمي والتحفظ عليها

أكد مصدر قضائى أن النائب العام يعتزم إصدار قرار خلال ساعات بتجميد أرصدة كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطنى، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في البنوك، والتحفظ على أموالهم لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم تتهمهم بإهدار المال العام والتربح.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تلقى مكتب النائب العام عشرات البلاغات التى تتهم الثلاثة بالتربح واستغلال مناصبهم فى التربح وإهدار المال العام، فضلا عن ورود أسمائهم مرات عديدة فى التحقيقات التى تجرى مع مسئولين ووزراء سابقين محبوسين على ذمة قضايا إهدار المال العام.

قواعد جديدة لقبول اعتذار المعلمين عن امتحان الثانوية

انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع الصيغة النهائية لقواعد قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية المقبلة، وأدخلت الوزارة هذا العام عدداً من القواعد الجديدة على قواعد الأعوام الماضية لتلافى وقوع مشكلات بعد إرسال خطابات الندب.

وتنص القواعد الجديدة على أن تقبل الوزارة اعتذار المعلم أو المعلمة عن الندب فى الامتحانات فى حالة رعاية أطفال معاقين ذهنياً، وهو عذر جديد سيٌطبَّق لأول مرة هذا العام، كما ستقبل الوزارة اعتذار المصابين بأمراض مزمنة تتطلب برامج علاجية يحول تنفيذها دون قيام صاحبها بأعمال المراقبة والملاحظة ومن هذه الأمراض على سبيل المثال "الاستسقاء".

كما ستقبل الوزارة عذر المعلمة الأرملة أو التى يعمل زوجها فى منطقة نائية أو خارج مصر، ومن لديها أطفال فى سن الرضاعة، وفى حالة ندب الزوجين معا لاعمال الامتحانات فإن عذر أحدهما سيُقبَل على أن يختارا من سيتمتع بالعذر وليس شرطاً أن تكون الزوجة.

وفى حالة مرض الزوجة فإن الوزارة ستقبل اعتذار المعلم، كما ستستمر فى قبول أعذار الحالات المرضية لعدم جدوى ندبها فى الامتحانات، وفى حالة حدوث ظروف طارئة للمعلم أو المعلمة فإن الوزارة ستبحث قبول عذره وفقاً لطبيعة الظرف وإلحاحه، كما سيتم إعفاء المنتدبين الذين يؤدون امتحانات دراسات عليا "ماجستير ودكتوراة".

وسترسل "التربية والتعليم" خطابات الندب للمعلمين فى مطلع الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل، وليس فى أول يونيو مثلما كان يحدث كل عام.
وأوضح مصدر أن الوزارة ستقوم بتقديم موعد وصول الخطابات أسبوعاً لتسهيل ندب معلمين جدد لديهم رغبة فى المشاركة بأعمال الامتحانات بدلاً من المعلمين الذين تنطبق عليهم قواعد الاعتذارات.

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة المقبلة فى 11 يونيو، حسبما أعلنت الوزارة قبل 3 أسابيع، وستنتهى فى 30 من نفس الشهر، وستبدأ امتحانات الثانوية الفنية فى 28 مايو وحتى 9 يونيو وسيبدأ طلاب الدبلومات امتحاناتهم العملية بعدها بيومين.

إحالة "العادلى" و"عبد الرحمن" و"الشاعر" و"المراسى" و"الفرماوى" للجنايات..النيابة وجهت لهم تهم القتل العمد وتكدير الأمن والتسبب فى الفراغ الأمنى وإهدار المال العام

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم حال تظاهرهم منذ يوم 25 يناير حتى 28 يناير (ثورة الغضب).

وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والقتل العمد، والشروع فى القتل، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، والتسبب فى الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة باعتبار أن المجنى عليهم معظمهم أطفال.

كما أحالت النيابة كلا من: اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب فى إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها، فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام.

وتضمن أمر الإحالة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بنفس التهم السابقة من عدة محافظات، مثل "الجيزة، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والسويس، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط وبنى سويف، وذلك لقتلهم أعداد من المواطنين أثناء تظاهرهم فى هذه المحافظات، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطياً و ضبط و إحضار الآخرين.

وأكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه حرصا على حقوق ضحايا 25 يناير اتخذت النيابة العديد من الإجراءات فى إطار الشرعية للوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث، وناشدت جميع أسر الشهداء السماع إلى أقوالهم و الحصول على المعلومات والأدلة، وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى منازل بعض المصابين لأخذ أقوالهم.

بالإضافة إلى انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، للوقوف على المعلومات الخاصة بأماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة التى استعملوها أثناء الأحداث.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات فى الوقائع التى حدثت يوم 2 فبراير (معركة الجمل)، بميدان التحرير.

الثلاثاء، 22 مارس 2011

رحماك ربي وا قدساه

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء إلى 9 شهداء و11 جريحاً، بينهم ثلاثة أطفال، في غارة استهدفت مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون.
وقالت مصادر فلسطينية: إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل مساء اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مسجد عبد العزيز الرنتيسي، شرق حي الزيتون مما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.
يأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم عدد من الأطفال في مجزرة صهيونية جديدة اقترفتها قوات الاحتلال بقصفها منزلاً شرق مدينة غزة، عصر اليوم.
وأكّدت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن خمس قذائف مدفعية تجاه منزل المواطن فايق الحلو في شارع النزاز شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، منهم ثلاثة أطفال ، وإصابة عشرة من سكان المنزل والمنطقة.

ألمانيا تسحب قواتها المشاركة في عمليات "الناتو" بالبحر المتوسط

أعلنت ألمانيا سحب قواتها المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر المتوسط، وذلك بعد إعلان الحلف المشاركة في عمليات بحرية ضد ليبيا ضمن القوات الدولية، التي تنفذ حظرا جويا على ليبيا حت توفر حماية للمدنيين من كتائب الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء إن فرقاطتين ألمانيتين وسفينتين حربيتين، يبلغ إجمالي أفراد طاقميهما 550 جنديا ستعملان في منطقة البحر المتوسط تحت القيادة الألمانية وليس تحت قيادة حلف الناتو.
كما أشار المتحدث إلى أنه تم سحب نحو 60 إلى 70 جنديا يشاركون في عمليات استطلاعية بطائرات أواكس تحت قيادة الناتو في البحر المتوسط وذلك بعد أن بدأ الحلف مهمة بحرية للمشاركة في تطبيق قرار حظر الطيران فوق ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، وهو القرار الذي امتنعت ألمانيا عن التصويت عليه.

إحالة يوسف غالي وأنس الفقي إلي الجنايات

وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة، كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية، وأنس الفقي وزير الإعلام، السابقين، إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما في وقائع تعمد إهدار المال العام، مع استمرار حبس الفقي على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط يوسف غالى فى الخارج عن طريق الانتربول الدولي.

وطبقًا للائحة الاتهام، قام وزير الإعلام وفقًا لقرار الاتهام، بتلقي مبلغ ٣٦ مليون جنيه من وزارة المالية لانفاقها علي تغطية انتخابات مجلسي الشعب والشوري ، وإلقاء الضوء على إنجازات الفترة من ١٩٨٢ وحتى ٢٠١٠، التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.

وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الانفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.

يذكر أن النيابة العامة كانت تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في 12 فبراير الماضي.. فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غالي غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضي، وأنه على ضوء ذلك جاري اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الانتربول الدولي.

7 سنوات سجنا لرئيس إسرائيل السابق لإدانته بالاغتصاب والتحرش وعرقلة العدالة

أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا صباح اليوم الثلاثاء على موشيه قصاب رئيس إسرائيل السابق لمدة 7 سنوات، بتهم ارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة.
قال القاضي جورج قرا، رئيس الهيئة القضائية بالمحكمة المركزية في تل أبيب، "الجميع سواسية أمام القانون، والمتهم ارتكب أفعاله كأي إنسان أو مجرم آخر"، وشدد القرار على أن جريمة الاغتصاب تعد من أشد الجرائم خطورة ويجب ان تكون العقوبة على مرتكب الجريمة صارمة وواضحة.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد اغلقت أبوابها بوجه مصوري الصحافة والتلفزيون لتبدا تلاوة قرار حكمها على موشيه قصاب رئيس إسرائيل السابق، ويتجمهر في هذه الأثناء خارج مقر المحكمة العشرات من مندوبي وسائل الإعلام كما تجري تظاهرات لممثلين عن المراكز لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية.
كان قصاب قد أدين بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة على قصاب فيما طلب وكلاؤه من المحكمة الرأفة به بداعي الضرر الخطير الذي لحق به.
ولا يستبعد ان يحاول موشيه قصاب إرجاء موعد تنفيذ الحكم، وقد يلجأ إلى المحكمة العليا بطلب النظر في استئنافه.
ويشار إلى أن العقوبة القصوى التي كان يمكن فرضها على من ادين بارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن الفعلي لمدة 16 عامًا. ورفضت مصلحة السجون التعقيب على الاستعدادات الجارية تمهيدا لاحتمال زج قصاب في السجن.

الاثنين، 21 مارس 2011

الاتحاد الأوروبى يجمّد حسابات مبارك و18 من أسرته وأعوانه

أصدر الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين قرارا بتجميد الحسابات الخاصة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك و18 آخرين من عائلته وأعوانه والمقربين له. وجاء قرار التجميد عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الذى عقد اليوم فى بروكسل.
وتأتى هذه الخطوة عقب مخاطبة وزارة الخارجية المصرية دول الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة مبارك وعدد من كبار رموز الدولة السابقين، الذين يحاكمون فى تهم تتعلق بالفساد المالى.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بتجميد أرصدة وحسابات الرئيس السابق وعائلته، ومنعه من التصرف فى الأصول المملوكة له داخل مصر، وتكليف وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الدول الخارجية لمنع المسئولين السابقين من التصرف فى أموالهم وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها.
وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي إن القائمة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستشمل كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، وولديه علاء مبارك وزوجته، وجمال مبارك وزوجته، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وعددا من رموز الحزب الوطنى الديمقراطى.

الأحد، 20 مارس 2011

الله عليك يا شعب مصر

اللواء حامد عبداللـه مديرًا لقطاع الأمن الوطنى "بديل أمن الدولة"

قرر منصور عيسوى، وزير الداخلية، تعيين اللواء حامد عبداللـه، مساعد أول وزير الداخلية، ومدير قطاع الأمن القومى البديل عن جهاز مباحث أمن الدول السابق.
ويذكر أن اللواء حامد عبداللـه كان يشغل منصب مساعد وزير الداخليه لقطاع شمال الصعيد، وقبلها كان يشغل منصب مدير أمن حلوان بعد أن عمل مدة عامين نائبًا لمدير أمن القاهرة، كما شغل قبلها نائب لمدير أمن القاهره لقطاع غرب.
ومن المقرر أن يبدأ اللواء حامد عبداللـه فى تشكيل باقى عناصر الضباط، والتنسيق مع وزير الداخليه لتحديد المهام الموكلة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

18مليونا من المصريين صوتوا بالاستفتاء.. 77% قالوا "نعم".. و22% اختاروا "لا"

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن إجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليوناً، وقد حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ، للإدلاء بأصواتهم وهو ما يعادل نسبة 41% من إجمالى المشاركين.

كما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا، أن عدد الأصوات الصحيحة المشاركة كانت 18 مليوناً و366 ألفاً، وعدد الأصوات الباطلة كان 171 ألف صوت، موضحاً أن 14 مليوناً و192 ألف مواطن وافقوا على التعديلات الدستورية، بنسبة تعادل 77,2%، بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 22.8%.

وأكد المستشار محمد أحمد عطية، أن الإشراف القضائى كان كاملاً على جميع اللجان، مشيراً إلى أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر والتى لا تؤثر فى نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أن اللجنة مطمئنة لعمليات الفرز والجمع، وأوضح أن كافة شكاوى المواطنين أحيلت للنيابة العامة.

السبت، 19 مارس 2011

نظراً للإقبال الشديد وغير المسبوق من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء، فقد أصدرت اللجنة القضائية العليا قرارها رقم 13 بمد العمل بجميع اللجان الفرعية وحتى انتهاء جميع المواطنين المتواجدين بمحيط مقر اللجنة الفرعية من التصويت.

ربنا يحمينا منهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق والتعاون مع قوات الجيش من القبض على 21 سجينا هاربا من سجون وادي النطرون وليمان طرة وأبو زعبل وحجز مراكز طنطا وزفتى والمحلة الكبرى وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وسنج وسيوف.
كان عدد منهم يقوم بترويع المواطنين وابتزازهم للحصول على إتاوات مالية منهم وعلى الفور تم تسليمهم إلى قوات الجيش، لترحيلهم إلى هذه السجون لقضاء فترة العقوبة بعد أن تبين أن منهم عددا من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة للقتل والاتجار فى المخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وسنج وسيوف ومخدرات وخناجر، وتم تسليمهم لمندوبي الجيش.

من مخلفات الماضي

شهدت إحدى اللجان بناهيا بكرداسة واقعة طريفة، عندما استغرق مواطن مسن وقتاً كبيراً أثناء عملية الاستفتاء، ما أدى إلى تعطيل اللجنة، وبسؤاله عن سبب تأخره فى الإدلاء بصوته أوضح أنه منذ تسلمه الورقة وهو يبحث عن رمز الهلال دون فائدة، الأمر الذى جعل الجميع يدخل فى وصلة مزاح.

وأكد مسئولو اللجنة للمواطن أن التصويت اليوم لإجراء استفتاء على تعديل الدستور المصرى سواء بـ"نعم" أو "لا"، إلا أن الرجل استغرب الأمر، لافتا الانتباه إلى أنه اعتاد طوال عمره أن يؤشر على رمز الهلال، فى حين أنه فوجئ اليوم بعدم وجوده داخل الورقة، حيث لا توجد سوى دائرتين.

غياب القضاة فى بعض اللجان بالغربية عطل عمليات التصويت

بعد مرور عدة ساعات على عمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالغربية شهدت جميع اللجان بالمحافظة إقبالا كبيرا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم سواء بنعم أولا وخروج السيدات والشباب والشيوخ، إلا أنه ما زالت هناك العديد من اللجان متوقفة نهائيا عن استقبال المواطنين لعدم وجود قضاة بها. وهى لجان قرى شبرا ملس وكفر حانوت وسنباط بمركز زفتى ولم يتم السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم لعدم وجود قضاة داخل هذه اللجان.
ما زالت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد مبارك تحاول السيطرة على الموقف واستدعاء قضاة احتياطيين للتواجد داخل اللجان وفتحها واستقبال المواطنين فى الوقت الباقى لعمليات التصويت وهو السابعة مساء.

معركة بالأسلحة النارية بين "بلطجية" وأفراد من الجماعات الإسلامية ببني سويف

شهدت شوارع صلاح سالم ببنى سويف معركة بالأسلحة النارية بين بعض "البلطجية"، وعدد من أفراد إحدى الجماعات الإسلامية، مستغلين حالة الإنفلات الأمنى وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين.
كان المواطنون فى منطقة صلاح سالم والمرماح ومنطقة الشبان المسلمين قد اصيبوا بحالة من الهلع والفزع والرعب. كما أغلقت المحال التجارية وتحويل حركة المرور إلى الشوارع الجانبية، بسبب قيام مجموعة من البلطجية بقطع الطريق أمام السيارات على الطريق الزراعى.
أعرب الأهالى عن إنزعاجهم من انتشار أعمال البلطجة والأسلحة النارية التى تستخدم في التعدى على المواطنين والممتلكات الخاصة، وقد انتقلت سيارات الشرطة وعناصر من القوات المسلحة إلى منطفة صلاح سالم وتم تمشيطها وإلقاء القبض على كلا من شريف الدكش، أحد أبرز عناصر البلطجة ببني سويف ومعه مصطفى أبو هلال، وتم تحرير محاضر لهما بإثارة الشغب وترويع المواطنين، فضلا عن إحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وتم ترحيلهم إلى النيابة العسكرية، وجاري سرعة ضبط مجموعة أخرى يتم البحث عنها بالمنطقة.
يذكر أنه تبين وقوع معركة بين عناصر من هؤلاء وبعض أفراد الجماعة الاسلامية بسبب قيام "مصطفى أرطف"، أحد البلطجية، بالاعتداء على إحدى الفتيات بالضرب، مما جعلها تستنجد بأفراد من الجماعة الإسلامية الموجودين فى المنطفة. الأمر الذى أدى إلى اشتعال المعركة بينهم، وانتهت بإصابة أحد أفراد الجماعة الاسلامية بطلق نارى وبعض الإصابات على الجانب الآخر.
فى سياق متصل نظمت مجموعة من البلطجية تظاهرة بالأسلحة أمام الديوان العام للمحافظة وحاولوا اقتحامه مطالبين بالافراج عن "الدكش وأبو هلال".

مواطنون يعتدون على البرادعي بالحجارة

اعتدى مواطنون على الدكتور محمد البرادعى، أمام مدرسة الشيماء بالمقطم بالطوب والحجارة، أثناء وصوله للجنة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ورددوا شعارات "مش عايزينه مش عايزينه"، فى الوقت الذى هتف فيه مؤيدوه "عايزينه".

ووسط هذا التشابك اللفظى لأكثر من 2000 شخص، معظمهم من أصحاب اللحى، انصرف وغادر المكان دون أن يدلى بصوته.

وكان البرادعى قد وصل للقاهرة بعد ظهر اليوم قادما من الهند على متن الخطوط السويسرية، وخرج سريعا من صالة المطار التى ازدحمت بعدد كبير من ركاب الرحلات السياحية المختلفة.

يذكر أن الدكتور محمد البرادعى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق قد سافر مؤخرا إلى الهند، وقرر الحضور اليوم إلى القاهرة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى رفضها، مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد.

الجمعة، 18 مارس 2011

عرض للصلح مقابل ملاليم

كشف مصدر قضائي مسئول   تفاصيل العروض التي تقدم بها عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال خلال التحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بالإضرار بالمال العام.. تقوم النيابة حالياً بدراسة هذه العروض من الناحية القانونية والتأكد من مدي جديتها قبل اتخاذ قرار بشأنها.
عرض رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني دفع 660 مليون جنيه لجبر الضرر الذي تضمنه البلاغ المقدم ضده والمتعلق بمصنع حديد العين السخنة والذي اتهم فيه بالإضرار بالمال العام وسماح وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي بإدخال معدات لمصنع عز بدون سداد الضرائب الجمركية مما أضاع علي الدولة 450 مليون جنيه.
عرض وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي خلال التحقيقات 392 مليون جنيه لحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بتهمة الإضرار بالمال العام.. بينما عرض وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد المتواجد حالياً خارج البلاد عن طريق محاميه سداد 5.9 مليون جنيه لحفظ بلاغ مقدم ضده يتعلق بالإضرار بالمال العام ايضا.
أوضح المصدر أن وزير السياحة السابق زهير جرانة المحال إلي محكمة الجنايات لم يتقدم بأي عرض لسداد أموال لحفظ التحقيقات معه.. بينما عرض رجل الأعمال منير غبور المحال مع الوزير السابق المغربي إلي محكمة الجنايات سداد 72 مليون جنيه لحفظ التحقيق في البلاغ المتهم فيه حول أراضي "ميراج سيتي" بالقاهرة الجديدة بينما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق المتواجد خارج البلاد عن طريق محاميه التنازل عن 5 ملايين متر مربع حصل عليها عن طريق التخصيص بمنطقة "الجمشة" بالغردقة.
قدم المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا مذكرة تفصيلية إلي النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود لدراسة هذه العروض.
قالت مصادر قانونية إن القانون أتاح للمتهم في قضايا مالية التقدم بطلب للتصالح وسداد الأموال المتهم بإلحاق ضرر بالمال العام فيها وأجاز القانون عند سداد هذه المبالغ التصالح وحفظ التحقيقات في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية.
أشارت هذه المصادر إلي أن النيابة ومحكمة النقض سبق لهما حفظ التحقيقات والإفراج عن متهمين محبوسين في قضايا تتعلق بالمال العام بمجرد أن سدد هؤلاء المتهمون هذه الأموال والتصالح مع البنوك والشركات التي حصلوا علي قروض منها

اليمن .. مقتل 41 متظاهرا وإعلان الطوارئ

قتل 41 متظاهرا على الأقل في صنعاء اليوم الجمعة بعد إطلاق النار عليهم من قبل موالين للسلطة عند خروجهم للتظاهر عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإسقاط النظام، فيما أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حالة الطوارئ في البلاد.
وقال محمد الصبري القيادي في المعارضة اليمنية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح: إن حصيلة القتلى مرشحة لترتفع وقد تصل إلى أربعين قتيلا، فيما اكدت مصادر طبية ان عدد الجرحى في الهجوم وصل إلى مائتين.
وأضاف الصبري "انها مذبحة ومجزرة" و"جريمة مخططة وواضحة" مشيرا الى ان "الاطفال هم الذين قتلوا".
واكد أن "هذه الجريمة لن تديم النظام ... وهذا النظام سيرحل" كما ان "هذه الجريمة لن يفلت منها المجرمون وعلي عبدالله صالح وأولاده"، مشددا على أن "الشعب اليمني سيواجه القتلة ... والناس جميعا لديهم الاستعداد للشهادة حتى يرحل هذا النظام".
وشوهد عشرات المتظاهرين المضرجين بالدماء يتلقون العلاج داخل خيام العناية الصحية الخاصة باعتصام المعارضين للنظام في ساحة جامعة صنعاء. واكد أحد الاطباء أن "غالبية الجرحى اصيبوا في الرأس والعنق والصدر".
وذكر شهود عيان أن اطلاق النار من المباني المجاورة لساحة الاعتصام امام جامعة صنعاء، استمر حوالى ساعة ونصف.
وكان المتظاهرون يهتفون: "الشعب يريد اسقاط النظام" وكان عدد كبير منهم يحملون شارات التزاما بتعليمات الداعين للتظاهر في هذا اليوم الذي اطلقوا عليه اسهم "يوم الانذار" للرئيس اليمني الذي يحكم منذ 32 عاما.
وبدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من أجل قطع احد الشوارع الذي يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء، حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 فبراير.
واشارت مصادر إعلامية أن الشرطة اطلقت بدورها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وكانت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" اتهمت النظام الخميس بارتكاب جرائم ضد الانسانية في عمليات قمع المتظاهرين.

الخميس، 17 مارس 2011

اتم لسه فيكم نفس

قام اليوم عشرات من البلطجية بالاعتداء على مئات من أهالي الشهداء بالأسلحة البيضاء والعصى والهراوات أمام مجمع المحاكم بالإسكندرية، في أثناء عرض الضابط معتز العسقلاني- معاون مباحث قسم الجمرك السابق- على نيابة الجمرك للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بقتل عشرات من الثوار يوم 28 يناير الماضي المعروف بـ"جمعة الغضب".
اشتبك أهالي الشهداء مع البلطجية الذين كانوا يهتفون بحياة الضباط المتهمين قائلين: "بنحبك يا عسقلاني" فيما حاولوا التعدي على الأهالي بالعصى والأسلحة البيضاء وقام الأهالي بالدفاع عن أنفسهم برشق البلطجية بالحجارة.
أسفرت الاشتباكات عن تمكن الأهالي بمساعدة القوات التابعة للجيش والمتمركزة أمام مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط اثنين من البلطجية، حيث تم تسليمهما للشرطة العسكرية والتي تولت التحقيق معهما.

الأربعاء، 16 مارس 2011

لجان الاستفتاء بالغربية

اول وثاني طنطا
شارع حامد صلاح

شارع الشيخ محمد متولى الشعراوى

شارع المدارس

شارع المدارس

شارع عبد الحليم

شارع السبع بنات

شارع الفاتح

شارع المدارس

شارع سكة تلا ، العجيزى

شارع سكة تلا ، العجيزى

شارع ترعة الشيتى

شارع حافظ وهبى

شارع ترعة سنارة

شارع كفر عصام من النادى
شارع الالفى

شارع ابو الهول

شارع محمد كامل من الحكمة

شارع سكة سيجر

شارع سكة سيجر

خلف مساكن سيجر

شارع عبد الحليم

شارع المدارس

شارع هداية

شارع حسن شحاتة ، العجيزى

شارع سكة سيجر

ثان طنطا
ش السيد عبد اللطيف مع ش بورسعيد

شارع سعيد

ش توت عنخ امون بجوار ادارة شرق التعليمية

ش بطرس

ش محب

ش سعيد مع ش توت عنخ امون

ش 25 القديم بالجلاء

ش الجلاء

ش الجلاء

بالسلخانة

بالسلخانة

ش سعيد

ش توت عنخ امون

ش سعيد مع توت عنخ امون

ش سعيد مقابل نقطة قحافة

ش داير الناحية القبلى بقحافة

اخر ش محب

اخر ش الحلو

ش الامبابى

ش الجيش بجوار نادى الشرطة

ش العمرى

ش تل الحدادين مقابل مجمع الشروق

ش العنانية