آخر الموضوعات

الجمعة، 30 ديسمبر 2011

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

النص الكامل لمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور



المادة الأولي
لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطن...
يا أو بأي صفة أخري، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجانا سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوي وللمدة التي تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها، بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية
وعلي الجهات التي تقدم إليها الإقرارات إرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات، ويتولي الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصي.

المادة الثالثة

فتؤل إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلي جهات العمل توريد مايرد إليها من تلك المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من عناصر فنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن يري ضمه إليها وتكون مهمتها درسة هيكل الأجور والمرتبات علي مستوي الدولة، ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدني والأعلي للأجور ونطاق تطبيقها، لضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول. وعلي أن تنتهي اللجنة من عملها قبل أول يوليو من عام 2012 وتعرض تقريرا بنتيجة أعمالها علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

المادة الخامسة

تؤكد أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي. وأتى فى المادة السادسة أن يقوم الجهاز المركزي بإصدار التنظيم والإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

كما يعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منتصف كل سنة مالية تقريرا عن نتائج تطبيق هذا المرسوم بقانون وعرضه علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إعمالا لمبدأ الشفافية.

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

مجرد رأي

أقترح ايقاف جميع البرامج الحوارية في هذه الفترة حيث أنها تسبب في كثير من المشاكل على الساحة المصرية سواء بين الأحزاب بعضها البعض او الثوار والمجلس العسكري أو الناس بعضها البعض فكل من هذه البرامج يسعى للدعاية الإعلانية دون النظر للمصلحة العامة المصرية ولذا يستضيف كل منها من يلهب المشاعر ويثير الجدل حول القضايا الفرعية ليتها تتناقش بموضوعية يستفيد منها الشعب ولكنها تتناقش من وجهة نظر صاحب القناة أومذيع البرنامج هذه الدعوة ليست ضد حرية الرأي ولكننى اطالب هذه البرامج أن يكون هذا القرار نابعا منهم وليس بقرار رسمي .
وإما اذا كانت هذه البرامج هادفة وتنشد المصلحة العامة وليست الخاصة فلتطرح مشكلة معينة مثل ( التعليم - الصحة - البطالة - الزراعة ....... ) وتستضيف الخبراء المتخصصين لكل مجال لعرض الحلول الممكنة وليست المستحيلة بكل هدوء وتبتعد عن من يسمون بالنخبة السياسية والمصلحجية الذين يبحثون عن دور وللأسف مادي فنجدهم في جميع البرامج وكأنهم وجبات الطعام الذي لايجده الكثير من أبناء هذا الشعب .
اريد ان تكون هذه البرامج ناهضة بالمجتمع وليست هادمة له نريد أصحاب العقول المبدعة المفكرة التى تضع الحلول وتوحد الجهود للنهوض بمصر لمراتب التقدم العلمي والتنموي.