آخر الموضوعات

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

عمرة المولد النبوي مع جمعية نسمات الخير

برنامج عمرة المولد النبوي الشريف1434هـ 2013 مـ
                 السفر خلال شهر فبراير 2013مـ 
 طيران  مصر للطيران أو السعودية ( القاهرة – جدة – القاهرة)

                              ( مستوى أول )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 5 ) ليالي
أنوار الضيافة
السرايا أجياد


4850


5300


5800
المدينة المنورة  
( 5 ) ليالي
الأندلس دار الخير
رحاب المسك

                               ( مستوى ثان )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 7 ) ليالي
نجمة كامل
تهاني طيبة
واحة الضيافة


4490


4800


5300
المدينة المنورة  
( 7 ) ليالي
ندى الحجاز
برج المختار
برج الجزيرة
  
          للحجز والاستعلام    01224896363 
                                    01116146363

عمرة المولد النبوي الشريف من جمعية نسمات الخير


برنامج عمرة المولد النبوي الشريف1434هـ 2013 مـ
                 السفر خلال شهر أبريل 2013مـ 
 طيران  مصر للطيران أو السعودية ( القاهرة – جدة – القاهرة)

                              ( عرض مميز )

السكن
رباعي
ثلاثي
ثنائي
مكة المكرمة ( 7 ) ليالي
أنوار الضيافة
السرايا أجياد
(وجبة غذاء)


4750


4990


5800
المدينة المنورة  
( 7 ) ليالي
الأندلس دار الخير
رحاب المسك
(وجبة غذاء)


                            للحجز والاستعلام
      
01224896363
 
                         01116146363

الأحد، 9 ديسمبر 2012

بعض من الزيادات على الأسعار

*التصرف فى العقارات أو الأراضى زيادة بواقع 2.5٪
*شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪

*عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪

*أذون الخزانة 20٪

* عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪

* الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪


* البيرة بزيادة 200%

* السجائر بزيادة 50٪

* المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪

* زيوت الطعام 5٪

* الأسمدة 5٪

* المطهرات والمبيدات 5٪

* الخردة وفضلات الحديد 5٪

* الأسمنت 10٪

* البيرة غير الكحولية 25%

* المياه الغازية 25٪

* خدمات الفنادق 10٪

* خدمات النقل السياحى 10٪

* النقل المكيف 10٪

* خدمات الوسطاء 10٪

* خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪

* الخدمات التى تؤدى للغير 10٪

* عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً

* عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات

* عن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح
1000 جنيه

* عن رخصة البناء 30 جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً

* عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً
18 جنيهاً

* عن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً

* عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه

* عن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات

* عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً

* عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات

* على توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات

* عن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه

* على كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش

قرر الرئيس مرسي فرض ضرائب على السجائر والبيرة والمواد الغازية والإعلانات.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشمل التعديلات التي أقرها أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة الضرائب على العديد من الأصناف منها السجائر والبيرة و الإعلانات.

وتم زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.

وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة. كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، منها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.

وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.