آخر الموضوعات

الخميس، 24 مارس 2011

نص المرسوم بقانون لتجريم الاعتصام والتجمهر

نص مرسوم القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق