أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع اليوم السبت أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، ليس من بينها المادة 2، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال اجتماع ظهر اليوم حضره الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء إستفتاء شعبي علي التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للمادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة علي أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية، أو تزوج من أجنبية.
وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلي التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح.
وتضمنت أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر، وذلك من خلال ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح؛ أولا: الحصول علي موافقة 30 عضو من مجلس الشعب والشوري. وثانيا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن الف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب السياسية.
وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الإتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الإنتخابات" علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي".
أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف علي العملية الإنتخابية وتنص التعديلات علي أن تولي الجهات الأشراف التام علي الإنتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وستتولي اللجنة أيضا الإشراف علي اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف علي سائر العملية الإنتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدء من مراجعة الجداول الإنتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي علي كل خطوة في سير العملية الإنتخابية.
(مادة 93) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم علي الأكثر من إنتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر علي الفور.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الإلتزام ايضا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية.
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك
أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.
أما المادة 189 والخاصة بتعديل الدستور وطرق تعديله، أوضح المستشار البشري أن التعديلات الخاصة بهذه المادة تنطلق من أن التعديلات الحالية هي تعديلات مؤقتة علي أن يتم في الفترة القادمة وبعد إنتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.
في حال الموافقة علي التعديلات ستتم إنتخابات تشريعية لإختيار أعضاء مجلس الشعب والشوري. وسيقوم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان بإختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، علي أن يكون عدد أفرادها 100 عضو سواء الأعضاء المنتخبين في مجلسا الشعب والشوري أو من خارجهما من الخبراء القانون والدستور.
وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد عن 6 أشهر من الإنتخابات التشريعية. وتعمل لفترة لا تزيد عن عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للإستفتاء الشعبي.
والمادة 189 مكرر 1: وتتضمن حالة الوقت الراهن، وهي خاصة بأعضاء مجلس الشوري المعينين، حيث ان مجلس الشوري يتم إنتخاب ثلثي أعضائه ويعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء. ونظرا لعدم وجود رئيس جمهورية في الوقت الحالي وحتي الإنتخابات التشريعية ينعقد المجلس بحضور الأعضاء المنتخبين إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين ثلث الأعضاء.
وأشار المستشار طارق البشري إلي أنه بخلاف هذه التعديلات الدستورية ستكون هناك تعديلات في بعض القوانين المكملة إلي الدستور. ومنها أن الإنتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الإنتخابية. وأوضح أن الإنتخابات ستجري في جميع محافظات مصر خلال مرحلة واحدة في يوم واحد.
تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، ليس من بينها المادة 2، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال اجتماع ظهر اليوم حضره الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء إستفتاء شعبي علي التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للمادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة علي أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية، أو تزوج من أجنبية.
وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلي التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح.
وتضمنت أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر، وذلك من خلال ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح؛ أولا: الحصول علي موافقة 30 عضو من مجلس الشعب والشوري. وثانيا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن الف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب السياسية.
وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الإتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الإنتخابات" علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي".
أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف علي العملية الإنتخابية وتنص التعديلات علي أن تولي الجهات الأشراف التام علي الإنتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وستتولي اللجنة أيضا الإشراف علي اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف علي سائر العملية الإنتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدء من مراجعة الجداول الإنتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي علي كل خطوة في سير العملية الإنتخابية.
(مادة 93) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم علي الأكثر من إنتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر علي الفور.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الإلتزام ايضا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية.
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك
أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.
أما المادة 189 والخاصة بتعديل الدستور وطرق تعديله، أوضح المستشار البشري أن التعديلات الخاصة بهذه المادة تنطلق من أن التعديلات الحالية هي تعديلات مؤقتة علي أن يتم في الفترة القادمة وبعد إنتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.
في حال الموافقة علي التعديلات ستتم إنتخابات تشريعية لإختيار أعضاء مجلس الشعب والشوري. وسيقوم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان بإختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، علي أن يكون عدد أفرادها 100 عضو سواء الأعضاء المنتخبين في مجلسا الشعب والشوري أو من خارجهما من الخبراء القانون والدستور.
وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد عن 6 أشهر من الإنتخابات التشريعية. وتعمل لفترة لا تزيد عن عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للإستفتاء الشعبي.
والمادة 189 مكرر 1: وتتضمن حالة الوقت الراهن، وهي خاصة بأعضاء مجلس الشوري المعينين، حيث ان مجلس الشوري يتم إنتخاب ثلثي أعضائه ويعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء. ونظرا لعدم وجود رئيس جمهورية في الوقت الحالي وحتي الإنتخابات التشريعية ينعقد المجلس بحضور الأعضاء المنتخبين إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين ثلث الأعضاء.
وأشار المستشار طارق البشري إلي أنه بخلاف هذه التعديلات الدستورية ستكون هناك تعديلات في بعض القوانين المكملة إلي الدستور. ومنها أن الإنتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الإنتخابية. وأوضح أن الإنتخابات ستجري في جميع محافظات مصر خلال مرحلة واحدة في يوم واحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق